إذن مسافة القصر مسألة خلافية بين أهل العلم، المسافة التي تقصر فيها الصلاة، والجمهور على التحديد، تحديد المسافة، والأكثر على مسيرة يومين أربعة برد ثمانين كيلو، فإذا وجدت هذه المسافة أجازوا الترخص إذا كان الباعث على السفر مباح نزهة مثلاً أو مستحب أو واجب، أما إذا كان الباعث على السفر محرم، الباعث على السفر محرم، سفر المعصية يترخص من سافر سفر معصية؟ الجمهور على أنه لا يترخص؛ لأنه لا يعان على تحصيل معصيته، والرخص لا شك أنها إعانة للمسافر، وعند الحنفية يجوز له أن يترخص، الحكم علق بسبب وجد السبب بغض النظر عن الأهداف والمقاصد، لكن إذا قلنا للي يسافر سفر معصية بدل أن تصلي أربع ركعات صلي ركعتين كأننا نقول له: اغتنم الوقت لتحصيل هذه المعصية، ولذا جاء في الأكل من الميتة للمضطر التقييد بكونه غير باغ ولا عاد، فدل على أنه لو كان باغياً أو عادياً لا يجوز له أن يأكل من الميتة، ويقاس عليها بقية الرخص، فلا يجوز له أن يجمع، ولا يجوز له أن يقصر، ولا يجوز له أن يمسح أكثر من يوم وليلة، ولا يجوز له أن يأكل من لحم الميتة، فليس له أن يترخص مادام عاصياً في سفره، أما إذا كان السفر مباحاً كسفر النزهة يجوز له، إذا تحققت المسافة المقررة عند الأكثر، منهم من يقول: السفر يكفي مسيرة يوم للنهي عن سفر المرأة بغير محرم مسيرة يوم، ومسيرة اليوم كأن هذا هو المرجح عند الأمام البخاري تقدر بأربعين كيلو، الآن حينما تضبط المسافة بالوقت بيوم بيومين، وتقدر هذه المسافة هذه المدة المقررة بالكيلوات يصير المرجع الوقت وإلا المرجع المسافة؟ الجمهور قدروا المسافة حتى، قالوا: ولو قطعها في ساعة، أنتم استدللتم بأن المسافر لا يسافر مسيرة يوم مسافة هذا اليوم سواءً كانت أربعين كيلو على الإبل المحملة، أو كان فيها عشرة آلاف كيلو، أو حتى عشرين ألف كيلو، تستدلون لا تسافر المرأة مسيرة يوم، فكيف يقال: اليوم أربعين كيلو؟ على هذا يكون الأصل المسافة أو الأصل المدة؟ مدة السير، دعونا من مدة الإقامة، هذه مسألة أخرى ستأتي، إذا قلنا: مسيرة يومين، أو مسيرة يوم ويستدل لذلك بحديث النهي عن سفر المرأة بغير محرم، نهى أن تسافر المرأة بغير محرم مسيرة