انتهينا من اشتراط الخوف، وأن القصر صدقة تصدق الله بها كما قال عمر -رضي الله عنه-، وقصر النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقصر أصحابه من بعده من غير خوف، فدل على أن السبب ارتفع وبقي الحكم.
نأتي إلى ما تفيده الآية: الجمهور يقولون: إن الآية مفادها رفع الجناح، ورفع الجناح وهو الإثم لا يقتضي لزوم القصر، والحنفية يقولون بوجوب القصر مع أن الآية تنص على أنه لا جناح، إذا جئنا إلى آية السعي {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [(158) سورة البقرة] الجمهور على أن السعي ركن، السعي ركن خلافاً للحنفية والحنفية يقولون: إن رفع الجناح لا يقتضي الوجوب في آية السعي.