عن الصلاة، إلى أمر خارج عن الصلاة، لا يعود إلى الصلاة نفسها، إلى ذاتها، ولا إلى ركنها، ولا إلى شرطها صلاة صحيحة مع التحريم.
على كل حال المخرج في هذه الصورة أن ينوي الانفراد ويكمل منفرد، إن جاء أحد يصافه تابع وإلا ينوي الانفراد.
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يمنع أن يكبر ويركع مع الإمام في الصورة، لكن النية أنه منفرد، ويش اللي يمنع؟ الممنوع أن يصلي خلف الصف وهو يأتم بهذا الإمام.
حديث الباب الشافعي كأنه يشكك في ثبوته، وجرياً على عادته لو ثبت هذا الحديث لقلت به، وتعرفون أن هناك أكثر من مؤلف في قول الشافعي: "إذا ثبت هذا الحديث، أو إن صح الحديث فهو مذهبي" ومن هذه المسائل، والبيهقي من كبار أتباعه يقول: "الاختيار أن يتوقى ذلك" لثبوت الخبر المذكور، من خالف في بطلان صلاة المنفرد خلف الصف يستدل بحديث: أبي بكرة، وأنه أوقع جزءاً من الصلاة خلف الصف، وإذا صح الجزء صح الكل، وعرفنا أن دون الركعة لا يسمى صلاة، فلا يدخل في النفي هنا، لا يسمى صلاة فلا يدخل في النفي هنا.
يقول في الحديث الذي يليه: يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار))، ((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا, فما أدركتم فصلوا, وما فاتكم فأتموا)) الحديث متفق عليه".
((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة)) يعني لا تسرعوا كما صرح بذلك، والإسراع هو: السعي إلى الصلاة، وفي صلاة الجمعة {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [(9) سورة الجمعة] والسعي هو إسراع في المشي، وهذا الحديث فيه: ((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار)) ينبغي أن يكون ديدن المسلم التأني والوقار والسكينة حتى في الأمور التي تظن في بادئ الرأي أنها تحتاج إلى شيء من العجلة.
لما بعث النبي -عليه الصلاة والسلام- علي إلى خيبر قال له: ((انفذ على رسلك)) معلوم أن العجلة من الشيطان، والرفق لا يكون في شيء إلى زانه.