وذهب بعض العلماء على إبطال الصلاة في الصف الذي فيه امرأة، فضلاً عن أن تكون المرأة أمام الصف، وهذا معروف عند الحنفية، ولا شك أن إذا كانت المسألة مسألة اختيار، وفي حال السعة لا يجوز للرجل أن يصاف المرأة، وهنا: "وأم سليم خلفنا" وهل يستوي في المرأة أن تكون محرماً أو أجنبية؟ رجل فاتته الصلاة فأراد أن يصلي هو وزوجته، أراد أن يصلي هو وزوجته يقول: نصير جماعة أحسن من لا شيء، تصلي بجانبه أو من خلفه؟ زوجته، هذه فيها العجوز ذي؟ أم أنس، إذن المرأة مقامها خلف الرجال ولو كانت من المحارم.
مصافة الصبي: عرفنا إمامة الصبي، الآن مصافة الصبي، (اليتيم) كبير وإلا صغير؟ غير مكلف؛ لأنه لا يتم بعد احتلام، فإذا كان مكلفاً فإنه حينئذٍ لا يسمى يتيم، فدل على أنه صبي، فتصح مصافة الصبي.