((وخير صفوف النساء آخرها, وشرها أولها)) الرجال مطالبون بالجماعة وبالتقدم إليها، والنساء بيتها خير لها، لكن إذا جاءت وبادرت مع أول الأذان، وصارت في الصف الأول، نقول: شرها أولها، يعني إن قدم. . . . . . . . . الناس؛ لأن الأصل القرار في البيوت، ولذا قيل في الحديث: ((خير صفوف النساء آخرها, وشرها أولها)) ومنهم من ينظر إلى السبب، وهو أن الأول من صفوف النساء يقرب من الآخر من صفوف الرجال، فلكون الصف الآخر قريب من صفوف النساء صار شراً، ولكون الصف الأول من النساء قريب من صفوف الرجال صار شراً، ولبعد الصف الأول عن النساء صار خير، ولبعد الصف المؤخر عن الرجال بالنسبة للنساء صار خيراً، هذا إذا كان المسجد يصلي فيه رجال ونساء، افترضنا أن النساء في مكان مستقل في الدور الثاني، ما في قرب من الرجال بحال من الأحوال، هل نقول: انتفت العلة فيشملها ما في الحديث الأول، فيبقى خير الصفوف أولها حتى بالنسبة للنساء؟ يفرق بين الرجال والنساء، هذا مما يختلف فيه الرجال عن النساء، يعني المقصود من الحديث كله الحث على التقدم إلى الصلاة؟ ومقصود الحث على تأخر النساء عن الجماعة هذا الكلام، لكن إن قلت: بالنسبة للرجال تقول: بالنسبة للنساء، أما إذا قلنا: العلة معقولة وهي أن سبب تفضيل صفوف الرجال الأولى على الأخيرة واضح، تفضيل صفوف النساء الأخيرة على الأولى واضح إذا كان هناك رجال ونساء واضح؛ لأنه كلما بعدت المرأة عن الرجال أفضل لها، وكلما بعد الرجل عن النساء أفضل له، افترضنا أن هذه العلة ارتفعت ولا وجود لها، النساء في الدور الثاني، هل نقول: إن المرأة التي تصلي هنا أفضل من المرأة التي تصلي هناك في الدور الثاني أو العكس؟ أهل العلم يقولون: إن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، لكن متى تكون العلة مؤثرة هذا الأثر؟ العلة المنصوصة هي المؤثرة، أما العلل المستنبطة اللي يستنبط عالم هذه العلة، ويجي عالم يستنبط يقول: لا، العلة الثانية، غير منصوصة، علل اجتهادية ما تؤثر مثل هذا الأثر، فيبقى أن صفوف الرجال مطلقاً سواءً كان معهم نساء أو ليس معهم نساء أولها خيرها وشرها آخرها، وصفوف النساء مطلقاً معهم رجال أو بدون رجلها خيرها آخرها