بلوغ المرام – كتاب الصلاة (27)
شرح: باب: صلاة الجماعة والإمامة
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.
قال الإمام ابن حجر -رحمه الله-:
"وعن عمرو بن سلمة -رضي الله عنه- قال: قال أبي: "جئتكم من عند النبي -صلى الله عليه وسلم- حقاً قال: ((فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم, وليؤمكم أكثركم قرآنا)) قال: "فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآناً مني فقدموني, وأنا ابن ست أو سبع سنين" رواه البخاري وأبو داود والنسائي.
وعن أبي مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله, فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة, فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة, فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ً -وفي رواية: ((سناً)) - ولا يؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه, ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه)) رواه مسلم.
ولابن ماجه من حديث جابر: ((ولا تؤمن امرأة رجلاً، ولا أعرابي مهاجراً, ولا فاجر مؤمناً)) وإسناده واهٍ".
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وعن عمرو بن سلمة" أبي يزيد أو أبي بريد على خلاف في ذلك الجرمي، اختلف في رؤيته، أدرك النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأمَّ قومه في عهده، والقرآن ينزل، وهل رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- وقدم مع أبيه أو لم يقدم؟ محل خلاف بين أهل العلم.