أي بطرق (?) الفقه من حيث تفصيلها (?) عند (?) تعارضها لكونها ظنية (?) من تقديم الخاص على العام (?) والمقيد على المطلق وغير ذلك.
وكيفية الاستدلال (?) بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد.
فهذه الثلاثة * هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه.