والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لهما .
وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض، إلا مثلاً بمثل يداً بيد، كما رواه مسلم .
واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها، فليست من أصول الفقه وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلاً.
وكيفية الاستدلال بها