والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب (?) لهما (?).

وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض، إلا مثلاً بمثل يداً بيد، كما رواه مسلم (?).

واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها، فليست من أصول الفقه (?) وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلاً.

وكيفية الاستدلال بها (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015