وبقوله على وجه إلى آخره، ما لو كان الخطاب الأول مغياً بغاية أو معللاً بمعنى، وصرح الخطاب (?) الثاني بمقتضى ذلك (?).
فإنه لا يسمى ناسخاً [للأول مثاله] (?) قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (?)، فتحريم البيع مغيا بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} (?) ناسخ للأول بل بيَّن غاية التحريم.
وكذا قوله تعالى (?): {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا} (?) لا يقال نسخه قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (?) لأن التحريم للإحرام وقد زال.
وخرج (?) بقوله مع تراخيه عنه (?)، ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء (?).