قَوْلُهُ لَا تَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ هُوَ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ الْهَاءِ وَبِالزَّايِ أَيْ لَا تُنْهِضُهُ وَتُقِيمُهُ وَهُوَ بِمَعْنَى قَوْلِهِ بَعْدَهُ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ قَوْلُهُ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ هُوَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ثُمَّ الْمُثَلَّثَةِ الْمَفْتُوحَةِ قَوْلُهُ مُحَمَّدُ بْنُ بكر بْنِ الرَّيَّانِ هُوَ بِالرَّاءِ وَالْمُثَنَّاةِ تَحْتُ الْمُشَدَّدَةِ قَوْلُهُ يَضْرِطُ هُوَ بِكَسْرِ