بِالرَّاءِ قَوْلُهُ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ يَعْنِي فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ قَوْلُهُ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ هَذِهِ قَضِيَّةٌ أُخْرَى فِي يَوْمٍ آخَرَ
[513] قَوْلُهُ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَةٍ هَذَا الْحَدِيثُ تقدم شرحه في أواخر كتاب الطهارة
وفضل انتظار الصلاة وكثرة الخطأ إلى المساجد وفضل المشي إليها
[649] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً الْمُرَادُ صَلَاتُهُ فِي بَيْتِهِ وَسُوقِهِ مُنْفَرِدًا هَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَقِيلَ فِيهِ غَيْرُ هَذَا وَهُوَ قَوْلٌ بَاطِلٌ نَبَّهْتُ عَلَيْهِ لِئَلَّا يُغْتَرَّ بِهِ وَالْبِضْعُ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَفَتْحِهَا وَهُوَ مِنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَفِيهِ كَلَامٌ طَوِيلٌ سَبَقَ بَيَانُهُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ وَسَبْعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً كَمَا جَاءَ مُبَيَّنًا فِي الرِّوَايَاتِ السَّابِقَاتِ