قال: وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى قال: ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض ويستنثر ما يستقبل، إن كان يريد أن يصلي.
بعد أن أنهى الإمام -رحمه الله تعالى- الكلام على شرط من شروط الصلاة، وهو الوقت شرع في بيان شرط آخر وهو الطهارة، فقال:
كتاب الطهارة:
يقول:
كتاب الطهارة:
عرفنا أن أكثر المصنفين يبدؤون بكتاب الطهارة؛ لأهميتها، وهي مفتاح الصلاة، و ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) و ((لا تقبل صلاة بغير طهور)) النصوص كثيرة في هذا، الطهارة شرط بالإجماع.
باب العمل في الوضوء:
الطهارة أعم من أن تكون بالماء أو ببدله، أو أن تكون عن حدث أكبر أو أصغر، المقصود أن الطهارة شرط في صحة الصلاة.
باب العمل في الوضوء: