شرح: الموطأ - كتاب الطهارة (4)
باب العمل في الوضوء - باب: وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة
الشيخ: عبد الكريم الخضير
كتاب الطهارة:
باب العمل في الوضوء:
عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني، وكان من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم، فدعا بوَضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه.
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر)).
عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر)).
قال يحيى قال: سمعت مالكاً يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة: إنه لا بأس بذلك.
عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((ويل للأعقاب من النار)).
عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره.
قال سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض، ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك.