طالب:. . . . . . . . .
والله هذا يدل على العموم، حتى أن بعضهم ألحق الجماع في هذا، ألحق الجماع بالبول والغائط، لكن هو من مقتضى النهي عن استقبال البيت واستدباره، هو من مقتضاه لا سيما في خطاب أهل المدينة، فهو من مقتضاه، إذا قلنا: بمنع الاستقبال واستدبار الكعبة بالمدينة من مقتضى ذلك جواز إيش؟ استقبال واستدبار بيت المقدس مقتضى ذلك جوازه، أو مقتضى منعه نعم؟ منعه، نعم هو من مقتضى منع الاستقبال واستدبار الكعبة؛ لأنه إذا استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، وإذا استدبر الكعبة استقبل بيت المقدس، لكن هل هذا النهي مقصود أو أنه حصل تبعاً؟ يعني حصل من غير قصد تبعاً للنهي عن استقبال .. ، هذا محل بحث.
طالب:. . . . . . . . .
لا، الفقهاء يسترسلون في هذا، حتى يمنعون من استقبال النيرين الشمس والقمر، قالوا: لما فيهما من نور الله، لكن هذا ما له أصل؛ لأنه ما يثبت بنص والإلحاق ما له وجه.
سم.
باب: النهي عن البصاق في القبلة:
"حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى بصاقاً في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: ((إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله -تبارك وتعالى- قبل وجهه إذا صلى)).
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى في جدار القبلة بصاقاً أو مخاطاً أو نخامة فحكه".
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: النهي عن البصاق في القبلة" البصاق بالصاد والبزاق والبساق يعني نظير ما قيل في الصراط بالحروف الثلاثة، صراط وسراط وزراط، وهنا بصاق وبساق وبزاق، والباء مكسورة في الجميع، والمراد به ما يخرج من الفم، وما يسيل منه.