يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: "باب النهي عن الصلاة بالهاجرة" باب النهي عن الصلاة بالهاجرة، هكذا جاءت الترجمة، والنهي مأخوذ من ضد الأمر بالإبراد، فالأمر بالشيء .. ، الأمر بالإبراد ((إذا اشتد الحر فأبردوا)) النهي عن الشيء أمر بضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أمرنا بالإبراد نهينا عن الصلاة بالهاجرة، والنهي هنا يراد به الكراهة، وعند جمهور أهل العلم أن الأمر كـ (أبردوا) للاستحباب، والهاجرة المراد بها نصف النهار عند اشتداد الحر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015