يقول ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-: لم يُذكر في رواية يحيى، أو لم يَذكر في رواية يحيى غير ذلك، يعني ما ذكره عن ابن عمر، وفي أكثر الموطآت بعد حديث ابن عمر: مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان لا يقنت في شيء من الصلاة ولا في الوتر، إلا أنه كان يقنت في صلاة الفجر قبل أن يركع الركعة الأخيرة إذا قضى قراءته، ثبت أن النبي كما ذكرنا -عليه الصلاة والسلام- قنت شهراً يدعو على رعلٍ وذكوان، وهذا في الصحيح، وثبت أيضاً أنه تركه، فلا ينبغي فعله في الفرائض إلا عند حصول سببه وهو النازلة، وأما بالنسبة للنوافل فلا قنوت في شيء منها إلا الوتر استدلالً بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- علم الحسن ما يقوله في قنوته، والمداومة على القنوت أيضاً خلاف السنة، ما ذُكر شيء بس إنه علم الحسن ما يقوله في قنوت الوتر، وهذا بالنسبة للأمة يكفيهم الاستدلال بهذا، ما دام شرعه لواحدٍ من الأمة إذاً حكمه حكم الجميع، لكن يبقى أنه هل يداوم عليه أو لا يداوم؟ الأولى أن لا يدوام عليه، بعض السلف بعض الصحابة ينقل عنه أنه لا يقنت إلا في النصف الثاني من رمضان، وعلى كل حال ما دام وجد أصله وجدت المشروعية، فالقنوت في الوتر مشروع.
طالب:. . . . . . . . .
في تعليمه القنوت؟ إيه.
على كل حال الذي يضعفه ما عاد له أي دليل يدل على القنوت في الوتر، يصلي ركعات ويقطعها على وتر ولا يدعو في هذا المكان، المقصود أنه ما في شيء مرفوع، ما يذكر في شيء مرفوع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المرفوع ما فيه شيء، ما فيه شيء مرفوع.
طالب:. . . . . . . . .
"فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا" يصححونه بعض الشافعية صححوه، ونص بعض السلف أنه محدث أي بدعة.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا طالت النازلة ونسيها الناس فنسي الناس هي حكمها حكم المصيبة، يعني ما يذكر بها، والدعاء لا شك أنه سلاح ينبغي أن يكون ديدن المسلم سواءً كان منفرداً أو مع جماعة، هو سلاح لا ينبغي أن يغفل، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- قنت شهر، فلعل هذا هو الحد، وإذا تطلب الأمر الزيادة على ذلك فيرجى أنه لا بأس به عندما يستلزم ذلك.
طالب:. . . . . . . . .