يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: القنوت في الصبح" القنوت: هو الدعاء في الصلاة في محلٍ مخصوص من القيام، من بين معاني القنوت العشرة التي ذكرها ابن العربي، ونظمها الحافظ العراقي، على كل حال القنوت يطلق ويراد به عشرة معانٍ، وهنا المراد به الدعاء، الدعاء في المحل المخصوص من الصلاة، يعني قبل الركوع أو بعده على ما جاء في الروايات، وليس المراد به الدعاء المطلق في الصلاة الذي يشمل دعاء السجود، واختيار من المسألة بعد الفراغ من التشهد، ليس المراد، إنما يراد به الدعاء في حال القيام في الوتر وفي الفرائض عند حصول النوازل.
يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة" وهذا يتناول الفرائض، في شيء من الصلاة، لا الفرائض الخمس ولا الجمعة ولا النوافل بما في ذلك الوتر، بل روي عن ابن عمر أنه بدعة، أن القنوت بدعة.
أما القنوت في الفرائض فقد ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قنت شهراً يدعو على رعلٍ وذكوان في الصبح وفي المغرب، وجاء في غيرهما من الصلوات في غير الصحيح، هذا القنوت في الفرائض، وهو محمولٌ عند الأكثر على النوازل، وما عدا ذلك لا قنوت، والشافعية يرون استمرار القنوت في صلاة الصبح، ويذكرون في هذا الحديث المعروف: "فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا" وفي الصحيح: "قنت شهراً ثم تركه" ثم تركه -عليه الصلاة والسلام-، وهذا أصح، هذا بالنسبة للقنوت في الفرائض.
طالب:. . . . . . . . .
نعم إذا وجد سببه والنازلة التي تنزل بالمسلمين من عدوٍ أو مرض، تفشي مرض، يستثني من ذلك أهل العلم الطاعون لأنه لا يقنت لرفعه لأنه شهادة، فإذا نزل بالمسلمين نازلة شرع القنوت قنوت النوازل في الفرائض، وأيضاً القنوت في الوتر ما ذكر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قنت، لكن في السنن مما صححه الترمذي وغيره أن النبي -عليه الصلاة والسلام- علم الحسن ما يقوله في القنوت: ((اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت)) .. إلى آخره، وهذا مصحح عند الترمذي وغيره.