يقول -رحمه الله تعالى-: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة" قد يكون لعدم تيسر السترة، ولأنه لا يخشى مرور أحد بين يديه، حديث ابن عباس إن جاء الحديث الذي سبق الذي أورده في الحديث السابق بعض الإخوان، حديث ابن عباس في البخاري قال: "أقبلت راكباً حمارٍ أتان وأنا يومئذٍ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بمنى إلى غير جدار" هذا الذي استشكلناه سابقاً، وقلنا: يحتمل أن يكون قصة أخرى، هذه الرواية تدل على أنها نفس القصة، فدل على أن القصة واحدة، ويبقى أن الإمام عند بعض أهل العلم سترة للمأموم، ويبقى أن الإمام في مكانه لو مر أحدٌ بين يديه من الثلاثة قطع صلاته وهو لم يستتر، فالمرور من ابن عباس بين يدي الصف والإمام سترة لهذا الصف؛ لأن في بعض الروايات أنه الصف الأول، فالإمام سترة للصفوف، ويبقى أن عدم استتار الإمام هنا لبيان الجواز، وقول الإمام البخاري -رحمه الله-: "باب: سترة الإمام سترةُ من خلفه" هذا إذا استتر، فإذا لم يستتر كان الإمام نفسه سترة لمن خلفه، فالمطالب بالاستتار ودفع المرور هو الإمام والمنفرد.

طالب:. . . . . . . . .

معنى القطع يعني البطلان، يعيد الصلاة.

طالب:. . . . . . . . .

إلى غير جدار جاء مفسراً يعني إلى غير سترة، وإذا قلنا: إلى غير جدار وهو ناصبٌ عصا أو رمح أو شيء من هذا هذا إلغاء، إلغاء للخبر.

طالب:. . . . . . . . .

جعل الخبر عاري عن الفائدة.

طالب:. . . . . . . . .

عند جمع من أهل العلم أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام من جهة، والأمر الثاني: أنه ما دام مر بين يدي هذا الإمام وسترته سترة لمن خلفه كأنه مر بينه وبين سترته.

"باب: مسح الحصباء في الصلاة:

حدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحاً خفيفاً.

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر -رضي الله تعالى عنه- كان يقول: مسح الحصباء مسحة واحدة، وتركها خير من حمر النعم".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015