إيه، ما في شك أن عبيد الله بن عمر لم يدرك عمر، فبينهما واسطة، الداخل غير عبيد الله.

طالب:. . . . . . . . .

يتخلل الصفوف، يتخلل الصفوف ولا يمر بين يدي المصلي هذا أسهل، وإن كان فيه إشغال للمصلين، لكنه أسهل، يتجاوز عنه عند الحاجة، ليس بمرور، هو ليس بالمرور؛ لأن المرور من يأتي من اليمين إلى والشمال أو العكس.

"باب: الرخصة في المرور بين يدي المصلي:

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال: أقبلت راكباً على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي للناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص -رضي الله تعالى عنه- كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة.

قال مالك -رحمه الله-: وأنا أرى ذلك واسعاً إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلاً إلى المسجد إلا بين الصفوف.

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- قال: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي.

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- كان يقول: "لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي".

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: الرخصة في المرور بين يدي المصلي" في الترجمة السابقة التشديد في أن يمر أحدٌ بين يدي المصلي، وهنا الرخصة، والتشديد محمول على حال، والترخيص محمول على أحوال، وليس هناك تعارض، وليس هناك تشديد في أول الأمر ثم ترخيص وتسهيل في آخره، بل الحكم الذي في الباب الأول من التشديد باقي، والحكم الذي في الباب الذي يليه من الترخيص باقي، فهذا محمول على حال وذاك محمولٌ على أحوال أخرى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015