يقول: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيراً له من أن يمر بين يديه" نعم الخسف عقوبة وعذاب لكنه عذابه في الدنيا، وعذاب الدنيا مهما عظم أسهل من عذاب الآخرة، ولذا في قصة اللعان حينما ينصح الزوج يبين له أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يتحمل الحد حد القذف وهو عذاب خيرٌ من أن يثبت عليه عذاب الآخرة بقذفه زوجته وهو كاذب، ثم بعد ذلك تنصح المرأة أن اعترافها بالزنا ورجمها أسهل لها من عذاب الآخرة، ولا شك أن مثل هذا كونه عليه من الإثم ما يكون دون الوقوف أربعين خريفاً لا شك أن الخسف أسهل منه، والله المستعان.
وهذا الخطاب متجه لمن يريد المرور بين يدي المصلي، أما بالنسبة لخطاب المصلي الذي يريد أن يدفع فهو مقيد باتخاذ السترة، الذي لم يتخذ سترة ليس له أن يدفع ((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحدٌ أن يجتاز بين يديه فليدفعه)) لكن الطرف الآخر الذي هو المار مخاطب بهذه النصوص.
يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين" إذا كان مرور المرأة بين يدي المصلي من الرجال مبطل لصلاته وذلك لانشغال قلبه بها فمرور الرجل بين يدي المرأة وبين أيدي النساء مثله أو قريبٌ منه لانشغال قلب المرأة بالرجل، يعني مرور المرأة بين يدي المرأة والرجل بين يدي الرجل أسهل من مرور المرأة بين يدي الرجل والعكس؛ لتعلق قلب أحد الطرفين بالآخر، لا شك أن تعلق قلب الرجل بالمرأة أشد من تعلق قلبه برجل؛ لأن مرور الرجل مجرد انشغال يعرض ويزول، لكن قد يترتب على مرور المرأة بين يديها أمرٌ أعظم يقر في قلبه شيء، وكذلك الرجل إذا مر بين يدي النساء.
يقول الباجي: "خص النساء لأنهن في آخر الصفوف" فابن عمر يكره أن يمر بين يدي النساء وهن يصلين.
يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يدي أحد" يصلي سواءً كان من الرجال أو من النساء، وكان -رضي الله عنه- "لا يدع أحداً يمر بين يديه" وهو يصلي، لا يترك أحد؛ لأنه مأمورٌ بالدفع.
طالب:. . . . . . . . .