يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر" الثلاثة كلهم من الفقهاء السبعة، وكانوا يتنفلون في السفر "قال يحيى: وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال: لا بأس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك" يعني ليس ترك النافلة في السفر من باب العزيمة ومن باب اللازم، بمعنى أن من فعل هذه النوافل يأثم، لا، النصوص العامة تشمل الإكثار من النوافل ((أعني على نفسك بكثرة السجود)) لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- من باب التخفيف والتيسير في السفر الذي الأصل فيه المشقة كان لا يتنفل في السفر.
"وحدثني عن مالك قال: بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه" وعلى هذا الأمر فيه سعة، والنوافل المطلقة ينبغي أن يحرص عليها، ولا سيما قيام الليل، وأما الوتر وركعتي الصبح فالنبي -عليه الصلاة والسلام- كان يلازمها حضراً وسفراً.
بعضهم يفهم من قول ابن عمر: "لو كنتُ مسبحاً لأتممت" أن من يصلي الصلاة كاملة في السفر لأن الإتمام مع التسبيح مع النافلة فإذا كان يصلي خلف مقيم في السفر فالمطلوب منه أن يتنفل، ما كان يفعله مقيم لأنه يصلي صلاة مقيم إذاً يفعل ما كان يفعله مقيماً فيأتي بالرواتب، لكن كلام ابن عمر ما يفهم منه ذلك، لا يفهم منه ذلك، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
أيوه؟ بلغني عن نافع؟ أيوه؟ آخر خبر؟ وعن مالك قال: بلغني عن نافع؟ إيه وين مكانه؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله؟ على كل حال الذي قبله: "وسئل مالك عن النافلة في السفر قال: لا بأس، قد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك" يغني عن هذا، بلغني أن عبد الله بن عمر.
طالب:. . . . . . . . .
إذاً قال: عن نافع أن عبد الله بن عمر مباشرة؟ هل المقصود حذف بلغني أو حذف عن نافع؟ الآن أعد الكلام من جديد.
طالب:. . . . . . . . .
إيه كلمة نافع.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ببلغني لكن بدون عن نافع، على كل حال الخبر لسنا بحاجة إليه؛ لأن ما قبله يغني عنه.