يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "كتاب: قصر الصلاة في السفر" قَصْر مصدر قصَر تقول: قصرتُ الصلاة كما تقول: قصرتَ الصلاة بفتحتين مخففاً قصراً، وقصرتها بالتشديد تقصيراً، وأقصرتها إقصاراً، والأول الأشهر في الاستعمال، الذي هو القصر مصدر قصرتَ وقصرتُ، والمراد به التخفيف من الصلاة الرباعية والاقتصار منها على ركعتين، وهذا خاصٌ بالرباعية: الظهر والعصر والعشاء، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن القصر لا يدخل صلاة الصبح ولا صلاة المغرب، وقد جاء استثنائهما في حديث عائشة الآتي: "فرضت الصلاة ركعتين وأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر، إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة" وسيأتي -إن شاء الله تعالى-.

وشذ من شذ فقال: بقصر المغرب، وهذا ينسب لابن دحية، لأبي الخطاب بن دحية، ينسب له هذا القول، وهو قولٌ شاذ لا يعول عليه، فالإجماع منعقد على أن المغرب لا يدخلها القصر وكذلك الصبح.

يقول النووي: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفرٍ مباح، وذهب بعض السلف إلى أنه لا يشترط في القصر الخوف في السفر، وبعضهم .. ، ذهب بعض السلف إلى أنه يشترط؛ لأن قول عامة أهل العلم على أنه لا يشترط، فكيف يخصه ببعض السلف؟ على ما سيأتي، وذهب بعض السلف إلى أنه .. ، كأنه يرى إلى أنه اشترط الخوف في السفر لجواز القصر، وهو منطوق الآية: {إِنْ خِفْتُمْ} [(101) سورة النساء] وهذا الكلام سيأتي -إن شاء الله تعالى-.

يقول: وذهب بعضهم إلى اشتراط كون السفر سفر حج أو عمرة أو جهاد، وكأنه أخذ ذلك من أسفاره -عليه الصلاة والسلام-، وأنه لم يسافر إلا هذه الأسفار حج أو عمرة أو جهاد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015