"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلاً كان يؤم الناس بالعقيق" موضع معروف بالمدينة، أو هو الوادي المعروف وادي العقيق "أن رجلاً كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- فنهاه عن الإمامة" نهاه عنها لماذا ينهى عن الإمامة؟ نعم إذا لوحظ على الإمام الإخلال بالصلاة أو بما يشترط للإمامة ينهى عنها، هذا إيش ذنبه؟ "قال مالك: وإنما نهاه لأنه كان لا يُعرف أبوه" يقول: فيكره أن يتخذ إماماً راتباً، وجاء في ذمه نصوص، وأنه شر الثلاثة، لكن ما ذنبه في الحقيقة؟ هو لا ذنب له، لا ذنب له، هو شر الثلاثة إن عمل بعمل والديه وإلا إن سلك الجادة، واستقام على دين الله فلا يضير ذلك، لا ذنب له، ولذا من المعروف عند الحنابلة بل بالحرف عندهم يقولون: تصح إمامة ولد الزنا، ويقولون أيضاً: والجندي إذا سلم دينهما بهذا القيد، أما إذا لم يسلم الدين فلا تصح لا لهما ولا لغيرهما على خلافٍ بين أهل العلم في إمامة الفاسق.
على كل حال الخلاف في إمامة الفاسق معروفة، عند الحنابلة لا تصح إمامة الفاسق، ولا تصح خلف فاسق يقولون إيش؟ كملوا؟ "ولا تصح خلف فاسقٍ ككافر" لا تصح الصلاة خلف فاسق عندهم، وإن كان المرجح أن من صحت صلاته صحت إمامته، على كل حال هذا ليس بالعيب ولا قادح؛ لأنه لا علاقة له بما صنع أبواه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذا حقيقة واقعة ولد زنا، أما أنه قد قيل هين، لكن كونه إمام قد يلفت أنظار الناس من إمامكم؟ ويش ها الإمام؟ ويش اللي عندكم؟ ثم يصير مجال للكلام، وكونه مأموم يعني أستر له.
طالب:. . . . . . . . .
لعل عمر بن عبد العزيز سياسة من هذا الباب، وإلا صلاته صحيحة، وإمامته صحيحة ولا ذنب له، نعم.
"باب: صلاة الإمام وهو جالس:
عن مالك عن بن شهاب عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركب فرساً فصرع فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، وصلينا وراءه قعوداً، فلما انصرف قال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا ركع فأركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون)).