واستدل بعمومه أيضاً على جواز تطويل الاعتدال بعد الركوع وبين السجدتين ((فليطول ما شاء)) يشمل الاعتدال، ومعروف أنهم ينصون على مثل هذه المسألة؛ لأنه عندهم -عند الشافعية- يكره التطويل، تطويل الاعتدال هذا، لا سيما بعد الركوع، بل بعضهم يمنعه، وهو ثابت بلا شك، قام قياماً طويلاً معروف.
"وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال: قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري" قام وراءه الإمام في صف ثم قام وراءه "فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه" أي محاذياً له عن يمينه؛ لأنه موقف المأموم الواحد بالنسبة للإمام، يعني جره، خالف بيده جعل يده من خلفه فقدمه وصار بإزائه، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- بابن عباس، إلا أن موقف ابن عباس في جهة اليسار، وهذا خلف.
طالب:. . . . . . . . .
"أنه قال: قمت وراء عبد الله" ما يلزم أن يكون دخل، لكن الأصل أنه دخل في الصلاة؛ لأنه لو لم يدخل لكان التنبيه بالكلام تقدم، هذا الظاهر وإن كان لا يمنع أيضاً من أن يقدمه بالفعل، على كل حال العموم وارد، يعني كونه يشق على الناس، الناس فيهم الضعيف وفيهم وفيهم .. ، ((أفتانٌ يا معاذ؟ )) فإذا كان يشق عليهم التطويل حتى في النافلة، لكن النافلة القيام له بدل عند العجز، ما هو بالعجز اللي .. ، العجز المشقة، والقيام كما سيأتي في الفريضة ركن من أركانها، فإذا أطال اضطر الناس إلى الجلوس، ووقعوا في المخالفة.