وفي صحيح ابن خزيمة: ((من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له))، ((من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له)) وقال طاووس: يقضى بعد طلوع الشمس، يقضى بعد طلوع الشمس، يعني بعد خروج وقت النهي، ولا شك أن ما قبل صلاة الصبح، ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الصبح وقت نهي، وجاء فيه: ((لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس)) على الخلاف بينهم في المراد بالصبح هل هو الصلاة أو الوقت؟
نعم.
أحسن الله إليك.
باب: ما جاء في ركعتي الفجر:
عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن حفصة-رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبرته أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.
وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: "إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول: أقرأ بأم القرآن أم لا؟ ".
عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نِمْرٍ ...
نَمِر، نَمِر.
أحسن الله إليك:
ابن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: "سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((أصلاتان معاً؟ أصلاتان معاً؟ )) وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح".
عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنه- فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس.
عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر.
يقول -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في ركعتي الفجر: