لا، الاستدلال بالأدنى على الأعلى والعكس واحد ما يختلف، كما استدلوا على أنه -عليه الصلاة والسلام- يخفف الصلاة لما يسمع من بكاء، نعم، نعم يخفف الصلاة، إذاً يجوز للإمام أن يزيد في الصلاة لما يسمع من داخل مثلاً ليدرك الركعة، هذا كله وتر، سواءً أوتر بثلاثة أو بخمس أو بسبع مقيد بوتر.
"وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم من الركعتين -من الركعتين- والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته" يعني إذا أوتر بثلاث يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعة ويسلم، فكان يأمر ببعض حاجاته بين السلامين، بين سلامه الأول وشروعه في الركعة الأخيرة، وظاهره أنه كان يصلي الوتر موصول ثلاثاً، هذا هو الظاهر أن غالب صلاته يصلي موصول، فإن عرضت له حاجة فصل بسلام، ثم بنا على ما مضى، كان يسلم في الركعتين والركعة في الوتر، وكان، حتى يأمر ببعض حاجته، إذا لم يعرض له حاجة؛ لأن سلامه الأول من أجل أن يأمر، إذا لم يعرض له حاجة يكون الأصل أنه ما يسلم.
"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص -أحد العشرة المبشرين بالجنة- كان يوتر بعد العتمة -بعد صلاة العشاء- بواحدة" يصلي العشاء ويصلي ركعة، يعني بعد الراتبة، فتكون وتره ركعة واحدة، وصح مثله عن عثمان ومعاوية "كان يوتر" يعني هل هذا يدل على الاستمرار؟ سعد أحد العشرة المبشرين بالجنة يصلي العشاء ثم يصلي الراتبة ثم يصلي ركعة واحدة وخلاص هذه صلاة الليل عنده؟ نعم، ما يلزم، وإن كانت (كانت) الصيغة (كان) الصيغة (كان) تدل على .. ، الأصل فيها الاستمرار، والسند إليه صحيح، السند إليه ما فيه إشكال -إن شاء الله-.