معروف، وعلى كل حال حتى لو قلنا: إنه نفي في مثل هذا هو أبلغ من النهي الصريح؛ لأنه ينفي الحقيقة، ينفي الحقيقة، الحقيقة اللغوية والعرفية موجودة لا يمكن نفيها، هو صلى أوتر ثلاث مرات، نعم، هذه الحقيقة أنه صلى، لكن الحقيقة الشرعية أنه ما صلى، باعتبار أن من فعل شيئاً ليس عليه أمرنا فهو رد، والمردود لا قيمة له، وجوده مثل عدمه.
طالب. . . . . . . . .
ما شفع، هو لو شفع قبل أن يسلم قلنا: ما شفع، قلنا: ما أوتر إلا مرة واحدة، لكن أوتر الآن خشي ألا يقوم من الليل فأوتر قبل أن ينام، بينام الساعة اثنا عشر مثلاً، أوتر قبل أن ينام، ثم انتبه الساعة أربع ونصف وقال: باقي على الأذان، أبا اشفع الوتر الأول.
طالب. . . . . . . . .
وين؟ ابن عمر؟ كلامه حجة على غيره؟ كلامه حجة على أبي بكر وعائشة وغيرها؟ هذا عمله، هذا عمله، وهو مروي عن غيره أيضاً عن علي وعثمان وجمع من الصحابة، لكن إذا اختلف الصحابة فالحكم حينئذٍ المرفوع، نعم.
طالب. . . . . . . . .
هاه، هذا الاحتمال الثاني في فعل ابن عمر أنه رأى لما انكشف الغيم وهو في الصلاة وداخل بالوتر بواحدة ثم رأى أن فيه .. ، أو شخص ما عنده غيم في غرفته مثلاً نعم، وخشي طلوع الفجر فكبر ليصلي واحدة، ثم عرف أنه باقي على الأذان، باقي على الأذان، سمع المؤذن مثلاً، سمع المؤذن فقال: خلاص نوتر بواحدة توتر لنا ما قد صلينا، فتبين الأذان وهو الأذان الأول ما هو بالثاني، دخل على أساس أنه يصلي واحدة ثم صلى ركعتين شفع، ثم أضاف إليها ما شاء، فهل تشترط النية أو تغيير النية مؤثر هنا أو غير مؤثر؟ لا غير مؤثر، في مثل هذا غير مؤثر؛ لأنه حتى لو .. ، افرض المسألة العكس، دخل على أساس أنه بيصلي تسع ركعات بسلام واحد، ثم سمع المؤذن وهو في الخامسة يستمر يصلي تسع وإلا يجلس في الخامسة ويسلم؟ إذاً تغيرت نيته، بدل من أن يصلي تسع صلى .. ، إذاً العكس مثله.
طالب. . . . . . . . .