أخيه، وعلى كل حال المسألة إذا ترتب عليها مفسدة أكبر منها كبقية إنكار المنكر والدعوة وغيرها، كلها تدخلها مصالح والمفاسد، لا بد من النظر في هذا وهذا، والدين -ولله الحمد- متكامل، على كل حال عندك أمور، الدعاء عليهم، والإعراض عنهم، الحكم بينهم، الإعراض عنهم، الصلة والهجر كلها علاج، تفعل الأنفع.
يقول: "وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات" القارئ يقرأ البقرة في ثمان ركعات، جزئين ونصف في ثمان ركعات، يكون نصيب كل ركعة إذا قسمان الثمان والأربعين على ثمان؟ يعني ثلاث ورقات في الركعة، فإذا قام فيها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف، استعجل، والصواب أنه لا حد محدد في ذلك، لا حد ملزم، بل هذا مرتبط بالمشقة على المأمومين وإطاقتهم ذلك، ورغبتهم في ذلك أيضاً، التنفير منهي عنه في الفريضة وفي النافلة من باب أولى، فإذا رغب المأمومون في الإطالة يطيل، إذا عجزوا عما في نفسه من إطالة أو ما في تطبيق هذه النصوص التي سمعناها، عجز عنها الناس فالأمر فيه سعة ولله الحمد، على ألا يصل إلى حدٍ يشبه التلاعب، أو فيه شيء من التفريط.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكرٍ بن عمرو بن حزمٍ قال: سمعت أبي يقول: "كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم في الطعام للسحور مخافة الفجر" وهذا كله من طول الصلاة، ما يقول قائل: أنه يبي ينام حتى يبقى على الفجر ربع ساعة أو نصف ساعة يبي يصلي ما تيسر ويستعجل الخادم بالسحور، استدلالاً بهذا، لا يا أخي.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمروٍ المدني وكان عبداً لعائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أعتقته عن دبر، يعني علّقت عقته بموتها، كان يقول أو كان يقوم يقرأ لها في رمضان، أي يصلي بها إماماً، وجاء في بعض الروايات أنه يقرأ من المصحف فأخذه منه أهل العلم جواز القراءة من المصحف ولا شيء في ذلك، يمنعه بعض الحنفية ويقولون: أنه يترتب عليه فتح المصحف وإغلاقه وحمله ووضعه، نقول: فتح المصحف وحمله ووضعه ليس بأعظم من حمل أمامة في الصلاة، ليس بأعظم من ذلك ...