طالب:. . . . . . . . .

لا لا ما تخرجها، ما دام الدم الذي يخرج هو الفاسد هي الحجامة، بس الفرق من حيث النظافة، ومن حيث ترفع الناس عنها، يعني الناس كانوا –الحجامون- يمصونها بالفم، ولذا جاء الحديث: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) لأن الحاجم احتمال أن يصل إلى فمه شيء من هذا الدم النجس، فعلى كل حال الحجامة لا إشكال فيها، وجاءت النصوص من فعله -عليه الصلاة والسلام- من قوله: بأنها دواء، والأحاديث صحيحة يعني لا مقدح فيها، ومن يكتب عن الحجامة، وأنها ضارة، وأنها لا تنفع البتة، هذا لجهله بالسنة، هذا إنما هو لجهله بالسنة.

"وأمر أهله" يعني مواليه؛ لأنه مولى "أن يخففوا عنه من خراجه" والخارج الذي يضربه السيد على رقيقه أن يحضره له في كل يوم، في مقابل أن يتركه يعمل، يتصرف بنفسه، لكن على أن يؤدي لسيده مبلغ كذا، وبعض الناس يستقدم العامل ويكفله، ثم يقول له: اضرب لي خراج وأتركك، يعطي في الشهر ألف، أو أكثر أو أقل مثلاً، ويتركه ويسيبه هذا يختلف عما نحن فيه، العامل هذا حر ليس برقيق، لا تملك منفعته، إنما هو يملك منفعة نفسه، منفعته له، وأكل شيء من ماله بغير طيب نفس منه هذا من أكل أموال الناس بالباطل، على أن الأنظمة المنظمة لأمور الناس في بلدانهم، ومن يفد إليهم تمنع من مثل هذا، فهذا ممنوع من أكثر من وجه، وأما أمر أهله أن يخففوا عنه من خارجه فإنه يملك رقبته، ويملك منفعته، لو أخذ كل أجرته ما في إشكال؛ لأنه هو وما يملك له.

قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن كان دواء يبلغ الداء)) " يعني يصل إليه، ويحقق الهدف في النفع، سبب رتب عليه الشفاء بإذن الله -جل وعلا- من هذا الداء ((فإن الحجامة تبلغه)) وهذه مبالغة في كون الحجامة نافعة، وهذا البلاغ لا شك أنه موصول من طرق عن أبي هريرة وأنس وسمرة وغيرهم كما قال ابن عبد البر في التمهيد.

قال: "وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن ابن محيصة الأنصاري أحد بني حارثة" محيصة هذا أو سعد بن محيصة مختلف في صحبته، وأما ابنه الذي في سند هذا الحديث فليس له صحبة إجماعاً، فالحديث مرسل، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015