أما بالنسبة للصلوات الخمس فإذا سمع الأذان يلزمه الإجابة، ((أتسمع النداء؟ )) قال: نعم، قال: ((أجب، لا أجد لك رخصة)) المسألة مفترضة في الأذان بدون آلات وبدون موانع من سماع الأصوات، يعني افترض المسألة ما في مكبرات، يؤذن المؤذن بدون مكبر، وافترض أيضاً أنه لا يوجد ما يمنع من سماع الصوت من سيارات وغيرها ومكيفات وغير ذلك مما يشوش على السماع، والكيلو والنصف والكيلوين يسمع فيها الأذان، فإذا كان بيته عن المسجد كيلوين فأقل يسمع الأذان غالباً، أما الجمعة فما دام في مصر مقيم فتلزمه الجمعة سمع الأذان أو لم يؤذن.

يقول: امرأة مصابة بالسحر متزوجة لديها أبناء، وطلبوا منه تطليقها، لديها أبناء وطلبوا منه تطليقها، يعني طلبوا من أبيهم؟ والأصل أن السحر بسببه، أي بسبب الزوج، فماذا تنصحونها؟

إذا كان السحر بسببه -نسأل الله السلامة والعافية- فلها أن تطلب الفراق منه؛ لأن هذه موبقة من الموبقات، وكبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز لها أن تبقى معه وقد ارتكب هذه الجريمة، فضلاً عن كون هذه الجريمة تمسها وتسيء إليها، وتتضرر بها، يلزمه أولاً: أن يمكنها من الرقية لفك هذا السحر، ثم بعد ذلك لها أن تطلب الفراق منه.

يقول: ما حدود المباشرة إذا كانت المرأة حائضاً؟

كانت المرأة حائض، كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يأمر المرأة من نسائه أن تتزر، تضع إزار فوق محل الحرث، وما يقرب منه، فإن كان بين السرة والركبة فهو أحوط، للبعد عن موضع الحمى، وإن باشرها فيما دون الفرج ولو كان فوق الركبة أو تحت السرة، لكن شريطة ألا يكون في موضع الحرث، فالأمر فيه سعة -إن شاء الله-، اصنعوا كل شيء إلا النكاح.

هل في سجود التلاوة تكبير ورفع؟

يعني إن كان في الصلاة فيدخل في عموم: "يكبر مع كل خفض ورفع"، وإن كان خارج الصلاة فكل على مذهبه باعتبار سجود التلاوة صلاة أو ليس بصلاة، إذا قلنا: إنه ليس بصلاة وهو الظاهر من صنيع ابن عمر وابن عباس وغيرهما لا يلزم فيه تكبير لا خفض ولا رفع، وإن قلنا: إنه صلاة كما يقوله جمع من أهل العلم فيطلب له ما يطلب للصلاة، يكبر للهوي للسجود، ويكبر للرفع منه، ويزيدون أيضاً بعد يسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015