لا يجوز، النذر -نذر الطاعة- يجب الوفاء به، وكذلك ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه)) أما ينذر على نفسه ويلزم نفسه بشيء، هو قبل أن يلزم نفسه منه في سعة، ثم بعد ذلك لا يفي بنذره لا يجوز له ذلك، اللهم إلا إذا كان نذر معصية.
يقول: يكون الرجل مع امرأته خارج البيت فيحضر وقت الصلاة فهل للزوجة أن تبادر بالصلاة في المسجد قبل إقامة الصلاة، ويقوم الزوج بالبقاء مع الأولاد في السيارة ريثما تنتهي من صلاتها، ثم يصلي الزوج بعد ذلك مع الجماعة؟
نعم لها أن تصلي بعد دخول الوقت قبل الجماعة؛ لأنها ليست ملزمة بجماعة، ليست الجماعة واجبة عليها.
يقول: صاحب الجلالين على قوله تعالى في قصة زكريا: {قَالَ كَذَلِكَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاء} [(40) سورة آل عمران] لا يعجزه شي، ولإظهار -الطباعة سيئة، فيها أخطاء- ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال ليجاب بها، هل هذا جارٍ على مذهب الأشاعرة في نفي التعليل والأسباب، أرجو الرد الآن خوفاً من انقطاع الإرسال قبل الإجابة فلا أسمعها؟ يقول: هل هذا جارٍ على قاعدة مذهب الأشاعرة في نفي الأسباب؟ ما أدري ما وجه الإشكال في الآية: {قَالَ كَذَلِكَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاء} [(40) سورة آل عمران] لا يعجز عنه شيء، إيش معنى لا يعجز عنه شيء؟ أو لا يعجزه شيء؟ ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال، ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال؛ ليجاب بها؟
الإشكال ما هو بواضح، لا بد أن تراجع قبل ذلك.
البعيد عن المسجد فهل تسقط عنه صلاة الجمعة وباقي الصلوات؟ وما هي المسافة التي تسقط فيها الصلوات؟