الأمر الثاني: أنه إذا كثرت المنكرات، وعمت بها البلوى بحيث لا يستطيع الإنكار إنكار هذه المنكرات بجملتها، وإن كان يستطيع مفرداتها، تغيير مفرداتها، فإنه يغير ما يستطيع بالقدر الذي يستطيع، وبالطريقة التي يستطيعها، وما عدا ذلك لا يكلف الله نفسا ًإلا وسعها، فمثل هذه المنكرات التي عمت بها البلوى، دخلت في شارع عام مملوء بالناس، إن أنكرت على هذا الإسبال، وأنكرت على هذا الدخان، وأنكرت على هذا حلق اللحية، وأنكرت على هذا، معناه أنك تبي تقيم إقامة في هذا الشارع، مثل هذا لا تطالب به، يعني لو دخل واحد شارع البطحة مثلاً، ورأى هذه المخالفات من العمال وغيرهم، هذا يدخن، وهذا حليق، وهذا مسبل، وهذا كيف، وهذا، فيقدم من المنكرات في التغيير الأهم فالأهم، يقدم الأهم، فمثلاً شاب يتحرش بامرأة مثلاً أو بصبي، هذا يقدم على حلق لحية، ويقدم على دخان، ويقدم على إسبال، ثم بعد ذلك ينظر إلى الذي يليه من المنكرات، وهنا تكون المفاضلة إذا عجز عن الجميع، فيبدأ بأنكر المنكرات، ما يقال: والله شخص جالس والناس يصلون يدخن يقال له: لا تدخن، يقال له: لا تدخن لكن أعظم من ذلك صل، الصلاة أعظم وهكذا، أو شاب مسبل ومع ذلك يتعرض لامرأة أو لصبي، يقال له: تعال أنت يا أخي مسبل، الإسبال حرام، نقول: نعم الإسبال حرام، لكن أهم من ذلك المنكر الذي يفوت.
على كل حال على الآمر والناهي أن يكون حكيماً، وعلى معرفة وخبرة بالأساليب التي تترتب عليها المصلحة، ولا يترتب عليها مفسدة.
يقول: هل الأواني المزخرفة بماء الذهب داخلة في ذلك؟
إذا عرضت على النار، وتحصل من هذا الذهب الذي طلي به هذا الإناء شيء فإنه حينئذٍ يحرم استعماله، وإن كان مجرد لون هذا ما يضر.
وقفنا على حديث: ((بينما رجل يمشي)) هذا وقفنا عليه، وقرأت إلى إيش؟
طالب: قرأنا إلى حديث عبد الله بن أبي بكر: ((قاتل الله اليهود)).
إلى هذا، طيب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: