قال: "وحدثني مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال: "رأيت عبد الله بن عمر يشرب قائماً" لأنه رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- يشرب قائماً.
ثم بعد ذلك قال: "وحدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه كان يشرب قائماً" كل هذا للدلالة على أن الأمر استمر بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- فهم فهموا أن النهي منسوخ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه كلها موصولة، هذه من الأحاديث الموصولة.
طالب: النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((من شرب قائماً فليقئ)).
فليقئ هذا في أول الأمر لما كان محرماً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ينهض، إما أن يكون ناسخاً، أو يكون صارف، الصرف واضح من التحريم إلى الكراهة، ولذلك يقال: الأولى أن يشرب الإنسان جالساً، لكن يبقى مسألة زمزم، زمزم شرب بين الجموع الكثيرة وهو قائم، ممن لم يبلغهم النهي، يعني في حجه -عليه الصلاة والسلام-، ممن لم يبلغهم النهي، فهذا يقوي النسخ كما قيل في نظيره في قطع الخف.
طالب:. . . . . . . . .
بالقرائن نعم إيه، ولذلك فعله الصحابة -رضوان الله عليهم-، نعم.
حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي بلبن قد شيب بماء من البئر، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر -رضي الله عنه-، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: ((الأيمن فالأيمن)).
وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الأنصاري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: ((أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ )) فقال الغلام: لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحداً، قال: فتله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في يده.
يقول -رحمه الله تعالى-:
باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين: