واستحقت الدية" لكن يحجر نصيب الغائب حتى يأتي ويحلف، ويبلغ الصغير حتى إذا بلغ حلف فاستحق نصيبه "وإن كان بعض الورثة غائباً أو صبياً لم يبلغ حلف الذين حضروا خمسين يميناً، فإن جاء الغائب بعد ذلك أو بلغ الصبي الحلم حلف كل منهما" يحلفون على قدر حقوقهم من الدية، وعلى قدر مواريثهم منها.
"قال يحيى: قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت".
نعم.
أحسن الله إليك.
قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في العبيد أنه إذا أصيب العبد عمداً أو خطأ، ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده يميناً واحدة، ثم كان له قيمة عبده، وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطأ، ولم أسمع أحداً من أهل العلم قال ذلك.
قال مالك: فإن قتل العبد عبداً عمداً أو خطأ لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة ولا يمين، ولا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة، أو بشاهد، فيحلف مع شاهده.
قال يحيى: قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت.
نعم، يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: القسامة في العبيد
القسامة في العبيد كأن الترجمة فيها إثبات للقسامة في العبيد، وإن كان الواقع في كلام الإمام -رحمه الله تعالى- خلاف ذلك، وأنه لا قسامة في العبيد؛ لأنه في الأصل حكمه حكم السلع التي تباع وتشترى، فإذا أتلفت السلعة فيها قسامة؟ لا، فيها البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، وهكذا حكم العبيد.