"قال مالك: فإذا قام بعض ورثة المقتول الذي يقتل خطأ يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها، وأصحابه غيب" يعني أصحابه غائبون، وأراد أن يستعجل محتاج، ولم يستحق من الدية ... , "لم يأخذ ذلك" إذا كانوا غائبين ينتظرون، لم يأخذ نصيبه، ولو احتاج إليه، ولو اضطر إليه "لم يأخذ ذلك، ولم يستحق من الدية شيء قل ولا كثر دون أن يستكمل القسامة" يحلف خمسين يميناً كأنه لا يوجد وارث غيره؛ لأنه استعجل، وهذه ضريبة الاستعجال، يحلف ويأخذ "قل أو كثر دون أن يستكمل القسامة، يحلف خمسين يميناً، فإن حلف خمسين يميناً استحق حصته من الدية" إنما اتجه إليه خمسين يمين لتثبت الدية، يعني الدية لا تثبت إلا بخمسين يمين، ثم إذا ثبتت هذه الدية ليس له إلا ما فرضه الله له، وقسمه له "فإن حلف خمسين يميناً استحق حصته من الدية، وذلك أن الدم لا يثبت إلا بخمسين يميناً، ولا تثبت الدية حتى يثبت الدم، فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من الخمسين يميناً بقدر ميراثه" يعني له ثلاثة أولاد، اثنان غائبان، فجاء الثالث قال: والله أنا عجل، أنا مضطر، محتاج، أبي ثلث الدية، قيل له: تحلف خمسين يمين، فحلف خمسين يمين استقرت الدية، فيأخذ ثلث الدية، ثم جاء الثاني فقيل له: تحلف خمسين وإلا نصيبك فقط سبعة عشر يمين؟ ثم جاء الثالث كذلك "فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من الخمسين يميناً بقدر ميراثه، وأخذ حقه حتى يستكمل الورثة حقوقهم" فإن جاء الأخ لأم فله السدس، الأخ لأم يرث السدس في حالة؟ في مسألة الكلالة، حيث لا والد ولا ولد، فله السدس، وعليه من الخمسين يميناً السدس، يعني بعد أن تستقر الدية بمضي خمسين يمين ممن استعجل من الورثة يحلف خمسين يميناً، نعم بقدر إرثه، يرث بقدر إرثه السدس من الخمسين، إذا قسمنا خمسين على ستة، تسعة، نعم، تسعة، يجبر الكسر "فمن حلف استحق من الدية، ومن نكل بطل حقه" جاء أخ لأم قال: والله ما أنا بحالف، قلنا: مالك شيء من الدية، جاء ولده قال: والله أنا با تورع عن اليمين، أنا ما حضرت ولا .. ، قلنا: ليس لك شيء من الدية، لا تستحق شيء من الدية "ومن نكل بطل حقه، وإن كان بعض الورثة غائباً أو صبياً لم يبلغ، حلف الذين حضروا خمسين يميناً،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015