وحدثني عن مالك أن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون: دية الخطأ عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون ذكراً، وعشرون حقة، وعشرون جذعة.
قال مالك -رحمه الله-: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان، وإن عمدهم خطأ، ما لم تجب عليهم الحدود، ويبلغوا الحلم، وإنْ قَتَل الصبي لا يكون إلا خطأً.
وإنَّ، وإنَّ.
أحسن الله إليك.
وإنَّ قَتْل الصبي.
وإنَّ قَتْل الصبي لا يكون إلا خطأً، وذلك لو أن صبياً وكبيراً قتلا رجلاً حراً خطأً كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية.
قال مالك -رحمه الله-: ومن قتل خطأً فإنما عقله مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دينه، ويجوز فيه وصيته، فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه، ثم عفي عن ديته، فذلك جائز له، وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث إذا عفي عنه وأوصى به.
يقول -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء دية الخطأ في القتل
عرفنا أن العمد فيه القود إلا إذا عدل عنه، فيكون كشبه العمد، فيه الدية المغلظة، وأما الخطأ ففيه الدية المخففة.
قال: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن رجلاً من بني سعد بن ليث أجرى فرساً، فوطئ على إصبع رجل من جهينة، فنزي منها فمات" نزي منها: يعني أصيب بسراية أو نزيف، أو ما أشبه ذلك؛ لأن سراية الجناية تابعة لها.
لو أن إنساناً قطع يد إنسان فنزف حتى مات ما يقال: نصف الدية، لا يقال: نصف الدية، إنما يقال: الدية كاملة؛ لأنه قتله، وسراية الجناية تابعة لها.