أولاً: لا يسوغ للإنسان أن يجهز على مثل هذا، فإن قتله بعد ذلك كله صار قتله عمداً -نسأل الله السلامة والعافية-، ما دامت الروح في الجسد، وهو إنسان كامل الحقوق، ومثل هذا لو كان في العناية، وعايش على الأجهزة، وروحه في جسده، قتله قتل عمد، وهذا شرع، لا بد من التسليم، نعم يوجد في الأنظمة الوضعية أنه مع ذلك ينفق عليه حتى يموت، وهذا يدعوهم إلى الإجهاز عليه، المسألة ما تنتهي، يدعوهم إلى الإجهاز عليه، يتخلص من الإنفاق عليه إلى أن يموت، فمثل هذا كل شيء له حكمه في الشرع، وهناك مسائل لا يملك المسلم إلا أن يرضى ويسلم، كما قيل في قطع اليد في السرقة، ربع دينار تقطع بها اليد، ثلاثة دراهم أترجة قيمتها ثلاثة دراهم قطعت بها اليد، .... في عهد عثمان -رضي الله عنه-، وديتها كم؟
طالب: خمسون.
خمسين من الإبل، أو خمسمائة دينار، ومع ذلك تقطع بهذا المبلغ اليسير، لا نقول: التافه؛ لأن اليد لا تقطع في الشيء التافه كما قالت عائشة، الشيء اليسير، ثلاثة دراهم، ومع ذلك هذا كله شرع علينا أن نرضى ونسلم، وإذا تصورنا المعنى وجدناه عين الحكمة؛ لأنها لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت.
"أن في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جذعاً مائة من الإبل" مائةٌ وإلا مائةً؟ إيش عندكم؟ الأولى مائةً، والثانية مائةٌ كذا عندكم؟ يجوز وإلا ما يجوز؟
"وفي المأمومة ثلثُ أو ثلثَ، وفي الجائفة مثلها، وفي العين خمسون" ما قال: خمسين، وفي اليد خمسون، وهكذا في الرجل، وفي كل أصبع، يجوز الرفع على معمول (إن) مرفوعاً، العطف على معمول (إن) بالرفع شريطة أن تستوفي خبرها، أما إذا لم تستوف فلا يجوز.
يقول: "إن في النفس وفي الأنف إذا أوعي جدعاً مائةً من الإبل" لا بد أن تستوفي الجملة، أما إذا لم تستوف، تستوفي ركنيها المبتدأ والخبر، الاسم والخبر فإنه لا يجوز.
وجائزٌ رفعك معطوفاً على ... معمول (إن) بعد أن تستكملا
يعني إذا استكملت الخبر لا بأس.