"أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم في العقول" يعني في الديات "أن في النفس" يعني في قتل النفس "مائة من الإبل" وهذا في قتل الخطأ وشبه العمد، ومثله العمد إذا عدل عن القود إلى الدية "في النفس" كاملة مائة من الإبل "وفي الأنف إذا أوعي جدعاً" يعني استوعب كله، مسح مسحاً "مائة من الإبل" دية كاملة، فالإنسان كامل فيه الدية كاملة، وفي كل عضو منه غير متعدد، يعني واحد الدية كاملة، وما كان فيه منه اثنان ففي كل واحد منهما نصف الدية، وما كان فيه منه ثلاثة ففي كل واحد ثلث الدية وهكذا، وما كان فيه منه عشرة فيه عشر الدية.
يتصور أن تكون الجناية على الشخص مع بقاء روحه في جسده أن يحكم له بديات، يعني لو كان القتل كامل إزهاق للنفس دية واحدة، جدع أنفه كاملاً، وقطع أذنيه، وفقأ عينيه، وقطع يديه، ورجليه، وقطع ذكره، وأنثييه، كم من دية هذه؟ نعم؟ وخلع أسنانه، نعم؟ كمن من ديات؟
طالب: ثمان.
ثمان، لو قال قائل: هل في هذا تسويغ للقاتل أن يجهز عليه؛ لأنه بدلاً من أن يدفع ثمان ديات دية واحدة؟
طالب:. . . . . . . . .
لا يجوز، نعم عندك الآن الأنف إذا أوعي جدعاً كم فيه؟ مائة من الإبل، دية كاملة، اليد الواحدة كم فيها؟ نصف الدية، العين الواحدة نصف الدية، وفي كل شيء منه شيئان نصف الدية، وثلاثة ثلث الدية وهكذا، إذا اجتمعت تجمع الديات.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
في كل حاسة من الحواس دية، لكن في العين؟ نصف الدية، في العينين؟ دية، يجتمع ثمان ديات، وقد حصلت، حكم بها، حكم بها ثمان ديات معروفة، شخص معروف اعتدي عليه فضرب، فتعطلت منه حواسه، وتلف بعض أطرافه وحكم له بديات.