قال مالك -رحمه الله- في العبيد يكاتبون جميعاً: إن لسيدهم أن يعتق منهم الكبير الفاني، والصغير الذي لا يؤدي واحد منهما شيئاً، وليس عند واحد منهما عون ولا قوة في كتابتهم، فذلك جائز له.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب ما لا يجوز من عتق المكاتب:
ما لا يجوز من عتق المكاتب، الآن عتق مصدر، والمكاتب فاعل وإلا مفعول للمصدر؟
طالب: مفعول.
هل المقصود أن المكاتب يُعتِق أو المقصود أن المكاتب يُعتَق؟ نعم؟ ننظر في كلامه -رحمه الله-.
قال مالك: "إذا كان القوم جميعاً في كتابة واحدة" يعني خمسة ستة من الأرقاء في عقد واحد، كوتبوا على مائة ألف يدفعون منها كل شهر ألف، بعقد واحد، لم يعتق سيدهم أحداً منهم دون مؤامرة أصحابه الذين معه في الكتابة، يعني هم كم؟ قلنا: عشرة أو خمسة، أو أكثر أو أقل، أراد أن يمن على واحد منهم بالعتق، فيختار منهم.
طالب: بعد المكاتبة يا شيخ؟
بعد المكاتبة.
يقول: "لم يعتق سيدهم أحداً منهم دون مؤامرة أصحابه الذين معه في الكتابة، ورضاً منهم" لماذا؟
طالب: لا يكون في عقد ثاني ...
لأنهم متضامنون "وإن كانوا صغاراً فليس مؤامرتهم بشيء" يعني أخذ إذنهم ليس بشيء؛ لأنهم لا يملكون الإذن، ولا يتصرفون في أنفسهم فضلاً عن غيرهم، ما يملكون الإذن، ولا يجوز ذلك عليهم.
المسألة إذا كانوا كبار واستأذنوا في أن يعتق واحد منهم، وأذنوا، الأمر لا يعدوهم، وإذا كانوا صغار لا يملكون الإذن، المكلف لا يأذن في مثل هذه الأمور.
"قال مالك: وذلك أن الرجل ربما كان يسعى على جميع القوم" يمكن هذا الذي أعتق هو اللي بيحررهم، هو الذي يسعى عليهم، هو أنشطهم، وأجودهم، وأعرفهم، وأفهمهم، فيتضررون بعتقه.
"وذلك أن الرجل ربما كان يسعى على جميع القوم، ويؤدي عنهم كتابتهم؛ لتتم به عتاقتهم، فيعمد السيد إلى الذي يؤدي عنهم، وبه نجاتهم من الرق فيعتقه" لكن لو قدر أنه عمد إلى أضعفهم، الذي ما فيه حراك للسعي، ولا للكسب ولا شيء، قال: هذا وجوده مثل عدمه نعتقه؟ يعتقه بدون إذنهم وإلا لا؟ لا بد من إذنهم، وهم بدورهم في الغالب أنهم يأذنوا؛ لأنهم ما يتضررون بعتقه، بخلاف الأول، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟