قال: "ومما يبين ذلك أيضاً أن من سنة المسلمين التي لا اختلاف فيها أن من أعتق شركاً له في مكاتب لم يعتق عليه في ماله" لم إيش؟ "أن من سنة المسلمين التي لا اختلاف فيها أن من أعتق شركاً له في مكاتب" شركاً له في مكاتب، ما هو في عبد "لم يعتق عليه في ماله، ولو عتق عليه كان الولاء له دون شركائه" يعني ما يقال: أنت والله أعتقته وشركائك كاتبوه، يلزمك عتقه، ما يدخل في الحديث، يعني الذي في الحديث أن واحد من الشركاء يعتق، والبقية يتمسكون بالرق، ولا يدخل في الحديث أن واحد منهم يعتق، والبقية يكاتبوه، لكن لو حصل العتق قبل المكاتبة صار الحكمة للعتق، حصلت المكاتبة قبل العتق صار الحكم للمكاتبة، للسابق منهما.
"ولو عتق عليه كان الولاء له دون شركائه، ومما يبين ذلك أيضاً أن من سنة المسلمين أن الولاء لمن عقد الكتابة" مثلما تقدم أن العبرة بالحال "وأنه ليس لمن ورث سيد المكاتب من النساء من ولاء المكاتب"؛ لأنه لا يرث الولاء إلا العصبة المتعصبون بأنفسهم، وهذا لا يدخل فيه النساء.
وليس في النساء طراً عصبة ... إلا التي منت بعتق الرقبة
والمراد بذلك بعصبة يعني بالنفس، أما العصبة بالغير أو مع الغير يوجد في النساء كما ذكرنا أن البنت مع أخيها عصبة بالغير، والأخت مع البنت عصبة مع الغير.
"وأنه ليس لمن ورث سيد المكاتب من النساء من ولاء المكاتب، وإن أعتقن نصيبهن شيء، ليس لهن نصيب في الولاء، إنما ولاؤه لولد سيد المكاتب الذكور أو عصبته من الرجال" نعم.
أحسن الله إليك.
قال مالك -رحمه الله-: إذا كان القوم جميعاً في كتابة واحدة لم يعتق سيدهم أحداً منهم دون مؤامرة أصحابه الذين معه في الكتابة، ورضا منهم، وإن كانوا صغاراً فليس مؤامرتهم بشيء، ولا يجوز ذلك عليهم.
قال: وذلك أن الرجل ربما كان يسعى على جميع القوم، ويؤدي عنهم كتابتهم؛ لتتم به عتاقتهم، فيعمد السيد إلى الذي يؤدي عنهم، وبه نجاتهم من الرق، فيعتقه فيكون ذلك عجزاً لمن بقي منهم، وإنما أراد بذلك الفضل والزيادة لنفسه، فلا يجوز ذلك على من بقي منهم، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا ضرر ولا ضرار)) وهذا أشد الضرر.