قال مالك: "الأمر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الشريكين فإنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته إلا بإذن شريكه" لأن العبد إذا قوطع انشغل بتحصيل ما قوطع عليه عن العمل للشريك، فلا بد أن يتأثر الشريك بهذه المقاطعة، يعني المقاطعة لا يظن أنها المفاصلة وكذا يعني مثل مقاطعة السلع، ومثل مقاطعة كذا، اللفظ الدارج الآن، لا، غيره، إذا كان بكر هذا رقيق لزيد وعمرو قاطع زيد قال: نصيبي تحضر لي خمسة آلاف خلال سنة وتصير حر، لا بد أنه سوف ينشغل بتحصيل هذه الخمسة عن العمل للشريك، فلا بد من إذنه، فإذا أذن فإن الأمر لا يعدوه.
"وذلك أن العبد وماله بينهما" يعني حتى إذا حصل ما حصل من المال فإن الشريك له نصيب من هذا المال الذي حصله، الذي لم يقاطعه.
"فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئاً من ماله إلا بإذن شريكه، ولو قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم حاز ذلك، ثم مات المكاتب، وله مال أو عجز لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله، ولم يكن له أن يرد ما قاطعه عليه، ويرجع حقه في رقبته، ولكن من قاطع مكاتباً بإذن شريكه ثم عجز المكاتب فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة، ويكون على نصيبه من رقبة" يعني ما صار شيء، قاطعه على خمسة آلاف ثم عجز عنها، أو حصل بعضها، قال: أنا الآن حصلت ألفين خذهن، ثم مات أو عجز هو بالخيار، إن أراد أن يستمر على مقاطعته إذا كان مستأذناً لشريكه له ذلك، وإن ردها إلى ملك الرقيق لتأخذ عنه أو تورث عنه من قبل السيدين معاً فالأمر لا يعدوه.
"ولكن من قاطع مكاتباً بإذن شريكه ثم عجز المكاتب فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة، ويكون على نصيبه من رقبة المكاتب كان ذلك له، وإن مات المكاتب وترك مالاً استوفى الذي بقيت له الكتابة" يعني أداه ألفين ومات العبد وترك أموال هو بالخيار إن أحب أن يأخذ من المال المتروك ثلاثة آلاف تمام القطاعة له ذلك، وإن أراد أن يرد الألفين ويصير شريك مع الثاني فلا بأس.