"قال مالك: إذا كاتب القوم جميعاً كتابة واحدة -يعني بعقد واحد- ولا رحم بينهم يتوارثون بها، فإن بعضهم حملاء عن بعض، ولا يعتق بعضهم دون بعض حتى يؤدوا الكتابة كلها" افترضنا أنهم خمسة كوتبوا على خمسين ألف، وأخذوا يضربون في الأرض، يتكسبون فصار يكسب بعضهم ضعف ما يكسبه الآخر، بعضهم يكسب ضعف، هم كوتبوا على خمسين ألف بعقد واحد، فيكون نصيب كل واحد لو قسمنا المبلغ عليهم عشرة آلاف، واحد منهم حصل العشرة آلاف بشهر، قال: أنا هذا نصيبي مقدم خذ أبي اعتق، ولا علي من زملائي، يقال: لا، أنتم كوتبتم بعقد واحد ما تعتقون إلا دفعة واحدة "إذا كاتب القوم جميعاً كتابة واحدة ولا رحم بينهم يتوارثون بها، فإن بعضهم حملاء عن بعض، ولا يعتق بعضهم دون بعض حتى يؤدوا الكتابة كلها" ويش دخل لا رحم بينهم يتوارثون بها؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان بينهم رحم يتوارثون بها فإن هذا الذي كسب العشرة آلاف في شهر لن يعتق قبلهم؛ لأنه يلزمه عتقهم يعتقون عليه، إذا ملك ذا رحم يعتق عليه، فلا يتصور أن يعتق قبله، فالمسألة مفترضة في غير هذه الصورة أنهم لا رحم بينهم، ولذلك هذه الجملة لها مفهوم وإلا لا مفهوم لها؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني إذا كان بينهم رحم يتوارثون بها فمن باب أولى، ألا يعتق بعضهم دون بعض؛ لأنه إذا عتق واحد منهم نعم يعتق عليه الآخر، كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يلزمه عتقه، لا سيما إذا كان والد وولد يلزم عتاقه.
على كل حال يقول: "فإن بعضهم حملاء عن بعض ولا يعتق بعضهم دون بعض، حتى يؤدوا الكتابة كلها" لأن العقد واحد، ولا يتجزأ، إذا أبرم العقد واحد، ولا عرف قيمة فلان عن فلان، هم نعم لو قسم عليهم المبلغ الكامل لصار قيمة كل واحد منهم عشرة آلاف، لكن بعضهم يمكن يسوى خمسة عشر، والثاني يسوى خمسة، وثالث يسوى سبعة، وذا رابع يسوى ثمانية وهكذا، يعني أقيامهم متفاوتة، ما هي بقيمتهم واحدة، فأعقد عليهم بعقد واحد فيعتقون دفعة واحدة.