الإمام -رحمه الله- فرق بين الصورتين، فرق بين صورة الجناية، وبين صورة الاستدانة، الجناية معروف تقدم كلامه فيها، وفي مسألة الاستدانة قال: "وإن عجز المكاتب وعليه دين الناس رد عبداً مملوكاً لسيده، وكانت ديون الناس في ذمة المكاتب، لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته" هذا يمكن أن يتصور على رأي الإمام -رحمه الله تعالى- أن العبد يملك، وحينئذٍ يتصور أن تكون ذمته مؤهلة للدين، أما الذي يقول: إن العبد لا يملك هل هي مؤهلة للدين؟ لا، ليست مؤهلة للدين؛ لأنه ...
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن على رأي الجمهور أن العبد لا يملك، كيف نقول: إن ديون الناس في ذمته وهو رقيق؟ هل يتصور أن يسدد على مذهب الجمهور؟ لن يملك إطلاقاً، فكيف تكون الديون في ذمته؟ على رأي الإمام مالك أنه يملك بالتمليك، نعم تبقى الديون في ذمته، وإذا ملك شيئاً سدد به، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
أجل كيف يسدد؟ كيف يسدد؟ وكيف ينفق على نفسه وولده؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
وإن مات المكاتب وعليه دين حاص الغرماء ... إلى آخره، لا هو المسألة مفترضة أنه استدان بعد المكاتبة، استدان بعد المكاتبة؛ لأن له حرية التصرف، ويش مقتضى الكتابة؟ مقتضى الكتابة أن يتصرف ويشتغل، ويسدد نجوم الكتابة، وينفق على نفسه وولده إن كان له ولد، وقد يدخر بعض الأموال لنفسه.
الآن حتى عند الإمام مالك أن الديون الثابتة المستقرة أقوى من دين الكتابة وتقدم عليها، يقدم على دين الكتابة، فالصورة المتجهة الآن أنه إذا كان عليه ديون وعجز أنه يباع وتسدد الديون، قبل دين الكتابة؛ لأن دين الكتابة أضعف من الديون المستقرة.