هل نقول: إنها في وقت الكتابة في حكم المعتدة فهي زوجة؟ حكم المعتدة الرجعية باعتبار أن لها أن تعود، وهي رقيقة ما بقي عليها درهم، أو نقول: إنها اشترت، ومقتضى الشراء ترتب الأحكام عليه؟ يعني لو أنت اشتريت سيارة أقساط، وبقي مفتاح معك، ومفتاح مع صاحب السيارة الأول؛ ليضمنها، ثم جاء وشغلها ومشى، يملك وإلا ما يملك؟ ما يملك، فهل وضع الجارية المكاتبة وضع السلعة المباعة أو وضع المرأة الزوجة الرجعية؟ لأن لها أن ترجع، خلاص تعجز نفسها وتنتهي؛ لأنه يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، وهذا من كلام ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر بأصح الأسانيد، ويروى مرفوعاً من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وما يروى بهذه السلسلة أقل أحواله أنه حسن.
المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، هذا بالنسبة للعبد له أن يعجز نفسه، يقول: عجزت، لكن هل للسيد أن يقول: رجعت في الكتابة، ويكون ما أداه له؟ كأنه عمل في التجارة وهو في حكم السيد، يعني ما كاتبه، قال له: ابحث عن شغل، وأعطنا اللي تكسب، يملك وإلا ما يملك؟ شخص عنده عبد قال: ادخل الأسواق واشتغل، وهات اللي تكسب، يملك وإلا ما يملك؟ يملك، فهل له أن يرجع في كتابته؟ وبمعنىً آخر، أو بأسلوب آخر هل نقول: الكتابة عقد لازم أو جائز؟ من طرف واحد أو من الطرفين؟ يعني هل هي ملزمة للسيد غير ملزمة للعبد؟ أو ملزمة للطرفين؟ أو غير ملزمة للطرفين؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني قوله: " المكاتب عبد ما بقي من كتابته شيء" يعني عبد من جهته هو، أو من جهة السيد أيضاً؟ ما زال عبد ما دام ما كمل، وما يؤديه من نجوم الكتابة كأنه قال له: اكتسب وهات، يعني مقتضى قوله: المكاتب عبد؛ أنه غير ملزم من الطرفين، غير ملزم للطرفين.