يعني لو جلب الكفار أرقاء عندنا، وباعوا، وكانوا يجلبون ويشترون ويباعون، نعم، نمتنع من الشراء؟ يعني الرسول -عليه الصلاة والسلام- ما أقر من كان بيده رقيق في الجاهلية وما سأله؟
طالب: ما في مانع.
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لأنهم أجريت عقودهم قبل الإسلام، ما سئلوا عن شيء، وهم كفار كلهم، نعم، هم كفار، كيف وصل إليه هذا الرقيق؟
طالب:. . . . . . . . .
مسألة التخليص غير مسألة البيع والشراء، التخليص غير، يعني لو أسر من المسلمين شخص وجب على المسلمين فكه، وجب على المسلمين أن يفكوه، وهذا هو العاني، هو الأسير.
على كل حال كلام شيخ الإسلام باعتبار أنه بصدد أن يحارب ويسترق، فالنتيجة ليست بلازمة في مثل هذه الصورة، والوسيلة ليست بلازمة، والنتيجة ما فيها إشكال عنده.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيه؟
طالب: بيع للمسلمين ...
من قبل كفار، إذا حصل بينهم ما حصل .. ، افترض أنه بسرقات ما هو بجهاد بينهم، بين الكفار، سرق بعضهم من بعض، واستولوا عليهم، وصاروا أرقاء لهم، كثير من الرق المدعى بين الكفار هذه طريقته، هذه وسيلته، عصابات تسرق ويبيعون، لكن هل نقول: إن البيع والشراء في مثل هذه الصورة تعاون مع أولئك الذين يعتدون على الأحرار؟ نعم؟
طالب: إذا كان مسروق. . . . . . . . .
ما يدري عن شيء، مثل حربهم مع بعض، ما يدري عنهم.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال هذا كلام شيخ الإسلام مطول ومفصل، وفيه كلام أوضح من هذا بعد، وقد يكون أغرب من هذا.
"المكاتب عبد ما بقي من كتابته شيء" وسيأتي في كلام المؤلف -رحمه الله- أنه إذا وطئ الجارية بعد الكتابة ما الحكم؟ إذا وطأ الجارية بعد الكتابة فإن حبلت لها حكم، وإن لم تحبل لها حكم، هل يجوز له أن يطأها في وقت الكتابة؟
طالب: هي لا تزال رقيقة.
كيف؟
طالب: لا تزال رقيقة.