إيه لكن هل يورث بقوله: ((سلمان منا))؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا.
"قال مالك: إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحداً، وأن ميراثه للمسلمين، وعقله عليهم" يعني ميراثه لبيت المال، وعقله على بيت المال.
"قال مالك في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه: إن ولاء العبد المعتق للمسلمين" يعني مثل السائبة، لماذا؟ يسلم العبد فيمنع اختلاف الدين الإرث، اختلاف الدين يمنع الإرث؛ لأنه من الموانع الثلاثة.
"إن ولاء العبد المعتق للمسلمين، وإن أسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبداً" يعني أسلم بعد أن أخذ بيت المال الإرث بالولاء، لكن لو أسلم قبل أن يأخذ بيت المال المال؟
طالب: هو كلام على العبد المسلم في الصورة التي بعدها. . . . . . . . .
طيب "قال: ولكن إذا أعتق اليهودي أو النصراني عبداً على دينهما ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي أعتقه، ثم أسلم الذي أعتقه، رجع إليه الولاء" لكن هذا ما بعد مات، قبل أن يموت يرجع الولاء إليه، لكن هذا مات "لأنه قد ثبت له الولاء يوم أعتقه" المسألة يعني ما يقرر أهل العلم أن اختلاف الدين مانع من الميراث؟ ما قالوا: إنه إذا أسلم المخالف قبل قسمة التركة أنه يرث ترغيباً له في الإسلام، السؤال خلونا نربط مسألتنا بما تقرر في علم الفرائض، المسألة أنه الأصل أنه لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر، انتهى، والمال بوفاة الموروث انتقل إلى الوارث، فإذا لم يسلم المفترض فيه الإرث قبل موت المورث ما يستفيد؛ لأنه في وقت الإرث هذا كافر وهذا مسلم فلا إرث، لكن من أهل العلم من يرى أنه إذا أسلم قبل قسمة التركة أنه يرث ترغيباً له في الإسلام، هذا قول معروف عند أهل العلم.
وهنا يقول: "ولكن إذا أعتق اليهودي أو النصراني عبداً على دينهما ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي أعتقه، ثم أسلم الذي أعتقه، رجع إليه الولاء" قبل أن يموت، قبل أن ينتقل المال من حوزة المعتق "لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم أعتقه".