"حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن السائبة؟ قال: يوالي من شاء" ولاء إرث وإلا ولاء نصرة؟ لكنه تحت الترجمة في الإرث، يعني في الترجمة إرث، لا مجرد نصرة، يعني السائبة سواءً كان المعتق تنازل عنه، وقال: نصيبي للمسلمين، ألا يدخل هذا في هبة الولاء؟ التنازل هذا ما الفرق بينه وبين الهبة، وقد نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن بيع الولاء وهبته؟ إلا أن الهبة لمعين، والسائبة في مثل هذه الصورة لغير معين، هل يختلف هذا عن هذا؟ ألا يحتمل أن يكون السائبة من عرف رق نفسه وأنه معتق، لكنه بسبب انقراض من أعتقه، أو انتقاله من بلد على بلد بحيث لا يصل خبره إلى من أعتقه، ولا يعرفه كمن وجد مالاً لا يعرف صاحبه؛ لأنه هنا يقول: "يوالي من شاء، فإن مات ولم يوالي أحداً فميراثه للمسلمين، وعقله عليهم" مفهومه أنه لو والى من شاء لكان إرثه له "يوالي من شاء، فإن مات ولم يوالي أحداً فميراثه للمسلمين، وعقله عليهم" مثلما تقدم أن الغنم مع الغرم.
"قال مالك: إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحداً، وأن ميراثه للمسلمين، وعقله عليهم" يعني رأي ابن شهاب أن له أن يوالي من شاء، هذا جار على ما كان في أول الأمر، وأنه يرث بهذا الولاء، وإن لم يكن بسبب حقيقي، موالاة حقيقية، منّ عليه بالعتق، يعني الآن إذا وجد شخص فقال: ولائي لبني فلان، ولا يدرى هو حر وإلا رقيق، وإلا معتق، وإلا حر أصلي؟ قال: ولائي لبني فلان، سكن بينهم، وأكرموه، ولا يعرف له وارثاً، فقال: ولائي لبني فلان، هؤلاء الذين أكرموني، يحق وإلا ما يحق هذا؟ يصح وإلا ما يصح؟ لهم إرثه وإلا ما لهم إرثه؟ نعم على رأي ابن شهاب واضح، لكن على رأي غيره من أهل العلم.
طالب:. . . . . . . . .
ما في عتق، ولا نكاح، ولا نسب، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا شك أن مثل هذا ليس ولاءه لأحد، ولا يورث إلا من باب أن بيت المسلمين يرث مثل هذا، وبيت المال يرث عند الشافعية بشرط انتظامه، بشرط أن يكون منتظماً، وقد أيسوا من انتظامه منذ قرون.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب: سلمان منا.
سلمان منا آل البيت، ويش فيه؟
طالب: يدخل في هذا يا شيخ.
يعني يرث ويورث؟
طالب: سلمان كان عند يهودي.