لا شك أن الأم أعظم حقاً من الأب، لكن لو كانت المسألة عمة وخالة، الخالة أقرب، أما بالنسبة للعم والخال فمثل هذا يترتب عليه أمور خارجية قد ترجح؛ لأنه إذا فقد في مناسبة الخال الذي لا يجمعك معه اسم واحد قد يكون الأثر أقل مما يفقد في مناسبة العم الذي يجمعك معه الاسم الواحد، يعني إذا فقدت في مناسبة خال مثلاً، ما رأى الناس أنك تخلفت عن مناسبة آل فلان الذين يجمعك معهم الاسم الواحد، بخلاف مناسبات من يربطك به الاسم الواحد كالعم.
وإذا تعارض حق الأب مع حق الأم، يعني هذا مرده إلى حق الأب مع حق الأم، إذا كانت الأم في عصمة الأب، فالأب لا شك أنه يأمر عليها، ويكون حقها من حقه، وتكون ملاحظته أشد من هذه الحيثية، أما إذا حصل الفراق بينهما والمشاحة فلا شك أن الأم أولى بالبر.
وسئل الإمام مالك قيل له: أمرني أبي ونهتني أمي، فقال: أطع أباك ولا تعص أمك، يعني سدد وقارب وحاول يعني جاهداً أن ترضي الطرفين بقدر الإمكان.
طالب:. . . . . . . . .
الصلة الأصل فيها المواجهة، لكن القدر الذي يشق، يعني أنك مرتب للعم أو للخال زيارة في العيد، من العيد إليه، والأصل أنه لو تأخرت بين العيدين بين عيد الأضحى وعيد الفطر كم؟ تسعة أشهر، أو أكثر من تسعة أشهر، عشرة أشهر تقريباً، فإذا تأخرت يلومك، في هذه الفترة إن لم تستطع الصلة بالوصول إليه فلا أقل من رفع الهجرة بالسلام بواسطة التليفون، وكان الناس في السابق يتواصلون بالخطابات، الآن جاء الله بهذه الآلات التي ترفع مثل هذا.
طالب:. . . . . . . . .
إي نعم هذا الأصل، شوف الدعوة وليمة العرس الواجب إجابتها، إذا كانت التعارض مع القريب والبعيد في دعوة واجبة ومستحبة تقدم الواجبة، تقدم وليمة العرس ولو كانت لبعيد على دعوة يستحب إجابتها ولو كان قريباً، أما إذا تساووا كلها واجبة فيقدم القريب.
طالب: القريب ما يقدم؟
لا، يقدم القريب، يقدم القريب.
يقول: هناك من ينكر قضاء راتبة الفجر بعد أداء صلاة الفجر ويقول: أن ما جاء في ذلك لا يثبت هل هذا صحيح؟
ما جاء في ذلك هو تقرير النبي -عليه الصلاة والسلام- لمن يصلي بعد صلاة الصبح، وهو مقبول عند أهل العلم، فلا إنكار هنا.