شرح: الموطأ - كتاب العتق والولاء
باب مصير الولاء لمن أعتق - باب جر العبد الولاء إذا أعتق - باب ميراث الولاء - باب ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي والنصراني
الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: ما الضابط في صلة الأرحام من جهة قربهم وبعدهم؟
أهل العلم يذكرون الضابط في مثل هذا الاجتماع بأحد الأصلين الأم، أو الأب، فالأم أو الأب ويكون البعد والقرب بحسب الكثرة والقلة، فإذا كان العدد كثيراً اقتصر على الأقارب الذين يجمعهم الأب والجد، إذا كان يشق صلة من فوقهم في الطبقة، وإذا كان عددهم قليلاً ارتقي بعد ذلك إلى من يجمعهم جد الأب، وهكذا، ففرق بين من كانت أقاربه بالعشرات، وبين من كانت أقاربه بالآحاد، أو بالمئات يتفاوتون، والمشقة تجلب التيسير، فإذا كان للإنسان عشرة أعمام مثلاً، يختلف وضعه عمن كان له عم واحد، ومن كان له ستة أخوال، ولهم أولاد يختلف وضعه عمن كان له خال واحد، وهكذا، والخالة الواحدة أسهل صلة من الخالات المتعددات، فأهل العلم يجمعون بين القرب وبين الكثرة، وكلما كثروا تكون الصلة إلى الأقرب، ويتجاوز عن الأبعد للمشقة، وإذا قلوا ينتقل إلى الطبقة التي تليهم بحسب القلة والكثرة.
وعلى كل حال المسألة مسألة فضل عظيم مرتب على هذه الصلة، ونفع دنيوي وأخروي، وجاء في القطعية ما جاء، فعلى الإنسان أن يبذل جهده في مثل هذا، ولو شق عليه الأمر قليلاً سوف يحمد العاقبة، والآن وسائل الاتصال ما تركت لأحد عذر، يعني عم الأب إذا كنت لا تراه إلا من العيد إلى العيد مثلاً، فبإمكانك أن تتصل به، وتسلم عليه، وتقطع الهجرة بالسلام في كل أسبوع، أو في كل شهر مرتين مثلاً وهكذا، فهذه المسألة يحكمها أمران: القرب والكثرة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال معروف أن الأم حقها أوفر في هذا الباب، لكن ينبغي أن يكون للعم نصيبه، ولا تعارض في هذا وهذا.
طالب:. . . . . . . . .