تطلبه لبنتها هذا ما فيه إشكال، هي أحق به ما لم تتزوج بالنص، ما في أدنى إشكال، لكن إذا كانت تطلبه لنفسها بغض النظر عن الأم فأيهما أولى الجدة أو الأب؟ الأم موجودة في هذه القصة، في هذه القصة الأم موجودة، فهل طلبت الجدة الحق لأن ابنتها تزوجت، أو لأنها تطلب هذا الحق لبنتها؟ ومن لازم طلبه لبنتها أن يكون لها؛ لأن البنت عندها، فالنزاع الآن وإن كانت الصورة في الظاهر بين الجدة وبين عمر -رضي الله تعالى عنه- إلا أنه في الواقع إن كانت الأم عند أمها ولم تتزوج فإنما هي تطالب بحق بنتها، وحق البنت هو حق لوالديها كما هو معروف، يعني الإنسان يملك ما يملكه ولده من حقوق ما لم يضر به، فما الذي يظهر من هذه الصورة؟ ليس لها، لكن قالوا: "فما راجعه عمر -رضي الله عنه-" الكلام، ما راجع أبا بكر، واقتنع بالحكم، ورضي وترك الولد.
قال: "وسمعت مالكاً يقول: وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك" أنه إذا اختصمت الجدة مع الأب حُكم للجدة، الشراح قالوا هذا، أخذاً من الصورة الظاهرة، الآن الخصام بين الأب والجدة، فالجدة قال: خل بينها وبينه، لكن إن كانت الأم عند أمها في بيتها، لا شك أنها تطلب حق بنتها، افترضنا أن الأم ليست بكفء للحضانة، يعني تصرفاتها عليها ملاحظة في هذا الباب، ويخشى من تضييع الولد، لكن هي عند أمها الحاذقة في تربية الأطفال الجدة، فالجدة تكمل النقص الذي عند الأم، يبقى حقها أو ينتقل؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
حق الأم لعدم كفاءتها، لكن هي في كنف أمها الحاذقة التي تستطيع فهي من ورائها ومن دونها كما يقولون، على كل حال القاعدة في هذا وأشباهه أن المنظور له رعاية حق المحضون، ولذا شيخ الإسلام قد يتجاوز في مثل هذا، ويتعدى الأقرب إلى الأبعد نظراً لأن وجوده عند الأبعد أحفظ له وأصون، فالمسألة معروفة عند أهل العلم كسائر الولايات.
قال: "وسمعت مالكاً يقول: وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك" يعني أنا كأن الإمام مالك يميل إلى أن الجدة أحق بالولد من الأب، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .